للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في «شرح المعاني» ١/ ٢١١ إلا أنه جعل سجدة فصلت بدل سجدة ص. ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد في ص والنجم والانشقاق واقرأ. وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا.

وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف. والله أعلم.

[تمام المنة ص (٢٦٩)]

[سجود التلاوة في الخطبة]

مداخلة: هل اجتهاد عمر صحيح بالنسبة للسجدة في الخطبة؟

الشيخ: بالنسبة لسجدة التلاوة نعم. صحيح.

مداخلة: بالمرتين صحيح يعني؟

الشيخ: المرتين؟

مداخلة: أول مرة سجد، وثاني مرة لم يسجد؟

الشيخ: آه، لأن السجود سنة، فهو لم يسجد بالمرة الثانية؛ ليبين للناس أنها ليست واجبة، بحيث أن من ترك سجدة التلاوة يكون آثماً، فسجدة التلاوة سنة، لكن ليست واجبة، وعلى كونها سنة عليه المذاهب الثلاثة: مذهب مالك والشافعي وأحمد، الإمام أبو حنفية رحمه الله هو يقول بوجوب سجدة التلاوة.

وهذه القصة مع عدم ما يخالفها كتاباً أو سنة هي من الأدلة القوية على أن سجدة التلاوة ليست بواجبة، وإنما هي سنة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه.

(الهدى والنور / ٧٠/ ٢٩: ٢٣: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>