للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: ينظمه.

الشيخ: أي نعم، ليس بمعنى الفرض الذي هو فوق السنة، والذي إذا فعله أُثيب وإذا تركه عُوقب، لا، ما قصدت هذا، إنما قصدت التنظيم.

وحينذاك يكون هذا الرجل مع أنني فهمت منك أنه على السنة إن شاء الله، يكون هذا نذير شر في سَنّ طريق على منهج مشائخ الصوفية الذين كانوا يُنَظِّمون أيضاً لأصحابهم طرقاً ونماذج مُعَيَّنة من العبادة، يلتزمونها بادئ الأمر على طريقة التنفل وليس على طريقة الفرض، ثم تصبح مع الزمن طريقة ملتزمة يحرصون على التمسك بها أكثر من حرصهم على التمسك بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مبدأ الطرق ومبدأ المذاهب، ومبدأ التَّمَشْيُخ.

ولذلك فأنا أنصح هذا الرجل أن يَدَع هذه المسألة، كل إنسان يقوم بما يَتَيَسّر له من قيام، مع الحرص الشديد على أن لا يقوموا ليلة الجمعة بأي صُورةٍ من الصُوَر، وبخاصة إذا كان بهذا التنظيم الذي فرضه أقول مرة أخرى شَيْخُهم هذا.

(الهدى والنور /٤٠٨/ ٢٣: ٠١: ٠٠)

[انقلاب الجمعة ظهرا لمن لغا فيها]

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت.

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن خُزَيْمَة

قال المنذري: «قوله لغوت»: قيل معناه: خبت من الأجر، وقيل: تكلمت، وقيل: أخطأت، وقيل: بطلت فضيلة جمعتك، وقيل: صارت جمعتك ظهراً، وقيل: غير ذلك.

قال الألباني: قلت: وهذا القول الأخير، وقريب منه الذي قبله، هو الذي نعتمده، لأن خير ما فسر به حديثه - صلى الله عليه وسلم - إنما هو كلامه، وقد ثبته عنه أنه قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>