للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب عليه من وجوه: الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده.

الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الاعمال حتى يقال: يُعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لا يجوز، لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.

الثالث: أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في «مسند أحمد» «٥/ ٢٥٤» من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الألهاني وقول النووي «علي بن زيد بن جدعان» خطأ، لمخالفته لما في «المسند» قال ابن حبان: «عبيد الله بن زحر، يروي الموضوعات عن الاثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم»! فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا فلا يجوز العلم به حينئذ قولا واحدًا كما بينه الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب».

أحكام الجنائز [١٩٣].

[من السنة: رفع القبر عن الأرض نحو شبر]

ويُسَنّ بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول: أن يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبر، ولا يسوَّى بالأرض، وذلك ليتميز فيُصان ولا يُهان لحديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألحد له لحدًا، ونصب اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر».

ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإنه من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أُخرج من اللحد الذي شغله

<<  <  ج: ص:  >  >>