للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صعلوك، رجل فقير، أي لا يرفع خسيسته، فلان والله منيح، لكن ما رضي يدفع له شيئاً مقابل مهر بنته، وهكذا كلما جاء خاطب يلاقي له علة، والبنت راح تبور، في هذه الحالة الشرع يسمح لها لا أن تزوج نفسها بنفسها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» قال عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له».

فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيراً أن أباها أعضلها، أخَّر زواجها لسبب مادي محض، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فيرسل وراء ولي أمرها، وقد يكون الولي في بعض الأحيان هو غير الأب، مما لا يحرص على مصلحة البنت كحرص الوالد عادة، فيرسل القاضي الشرعي إلى وليِّ أمرها، ويستفسر منها عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سبباً شرعياً كأن يقول فلان جاءني يخطبها، وهو مثلاً تارك صلاة، والثاني جاءني وهو يشرب خمر، ما يقول له ليش هذا هو الواجب، ما يجوز لولي الأمر إنه يزوج ابنته من فاسق، أما إذا سمع منه أسباب غير شرعية من نحو ما ذكرت آنفاً، ففي هذه الحالة يتولى تزويج هذا القاضي رغم أنف ولي أمرها؛ إذا ما تبين للقاضي أن الخاطب هو كفؤ لها، والكفاءة ليس لها علاقة بغير الدين إطلاقا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحَسَبِها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك».

فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفؤ من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة تولى هو عقد النكاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها، هكذا يكون الحكم.

(الهدى والنور / ٥٣٦/ ٠٠: ١٠: ٠٠)

[حكم زواج المصلحة]

السؤال: زواج المصلحة هل يجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>