للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ ! فنهى عن ذلك».

[ترجم له الإمام بقوله]: تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها.

السلسلة الصحيحة (٤/ ٦٥).

[حكم قتل الحيوان المريض لتخفيف ألمه]

مداخلة: أنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقاً التعجيل في موته وإن كان ثبت أن عقله فاقد كذا، فبالنسبة للحيوان هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما يفعلوا الآن حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة لما يكون راكب عليها الخيال يقع فتصاب أو تكسر رجله فيتألم فيقتلوه.

الشيخ: للحصان.

مداخلة: للحصان، فهل ما ينطبق على الإنسان قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟

الشيخ: ما أظن أن فيه فرق لأن الرحمة واحدة.

(الهدى والنور / ٢٥٧/ ٥٩: ١٢: ٠٠)

[حكم قتل الجراد]

السؤال: هل بين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم» وهو في صحيح الجامع الصغير، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «أحلت لنا ميتتان .. وقال: الحوت والجراد»، فإذا كان بينها تعارض ...

<<  <  ج: ص:  >  >>