للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

«كان رسول الله يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات».

[قال الإمام]: ويؤخذ من هذا الحديث: جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم وفساد معاملاتهم، وكذلك يجوز رهن السلاح وبيعه وإجارته من الكافر إذا لم يكن حربياً، وكذلك يجوز الشراء لأجل، وجواز الرهن في الحضر.

(مختصر الشمائل ص ١٧٧ في الحاشية)

<<  <  ج: ص:  >  >>