للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن وإن كان هذا القول عندنا مرجوحاً، والراجح أن تارك الصلاة لابد فيه من التفصيل، إن كان تركه للصلاة كسلاً، أي هو يؤمن بها بفرضيتها، وهي تعرف أنه مقصر مع شارعها وهو ربنا تبارك وتعالى، فهذا جمع بين إيمان في قلبه وكفر في عمله.

فحينئذٍ يكون كفره في تركه للصلاة كفراً عملياً، وليس كفراً اعتقادياً، هذا رأينا وقد فصلناه مراراً وتكراراً.

فأقول: حتى على هذا القول الراجح، لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترضى أن تعيش مع هذا الزوج التارك للصلاة، لماذا؟ لأنه فاسق، هذا في أقل الأحوال.

ومن آثار ذلك: أن هذا الفسق مع الزمن المديد الطويل، إن لم يكن في الزمن القريب، سيؤثر عليها ويجعلها تتساهل بكثير من أحكام دينها، وبخاصة فيما إذا رزق أولاداً ذكوراً أو إناثاً، فحينئذٍ ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد.

ولذلك: فيجب على المرأة التي ابتليت بزوج فاسقٍ تاركٍ للصلاة أو شارب للخمر أو مرتكب للزنا، في أي حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم الفاسق شرعاًـ فيجب عليها أن تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق، مهما كان ظروفها، هذا الذي ندين الله به.

(الهدى والنور /٤٥١/ ٠٤: ٢٠: ٠٠).

من أخبر كاذباً بأنه طلق امرأته

السائل: رجل أخبر قوماً، يعني أخبرهم خبراً كاذباً، أنه طلق امرأته، لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقة، فما حكم هذا القول؟

الشيخ: إذا أشهد على ذلك، فقد أوقع الطلاق.

السائل: أشهد يعني قال لهم اشهدوا علي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>