للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «أدوا صاعا من طعام».

[قال الإمام]: والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع لحديث عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم «١١٧٧» بلفظ: «أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين ... ».

السلسلة الصحيحة (٣/ ١٧٥).

[مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن زكاة الفطر

قوله تحت عنوان: قدرها: «قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخرج زكاة الفطر ... صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ... رواه الجماعة».

استدل المؤلف بهذا على أن الواجب في القمح صاع لقوله فيه: «صاعا من طعام» وذلك يناء على ما حكاه الخطابي أن المراد بـ «الطعام» هنا الحنطة لكن رد ذلك ابن المنذر بأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد حديث أبي سعيد عند البخاري بلفظ:

«كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». قال الحافظ:

«وهي ظاهرة فيما قال» وأخرجه الطحاوي نحوه وقال فيه:

«ولا يخرج غيره».

ثم ذكر الحافظ لحديث أبي سعيد طرقا وألفاظا أخرى ثم قال:

«وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة

<<  <  ج: ص:  >  >>