مداخلة: بالنسبة للزكاة تخرج على رأس المال والربح، أم على الربح فقط؟
الشيخ: أيُّ المال تعني؟ نقدياً مثلاً؟
مداخلة: نقدياً، نعم.
الشيخ: أظن هذه المسألة لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء، وفيها خلاف -أيضاً- مشهور، وهو: إذا بلغ النصاب، ثم حال عليه الحول، وفي أثناء الحول انضم إلى النصاب كمية من المال، أو أنصبة متعددة، لكن كل نصاب من هذه الأنصبة الأخرى ما حال عليها الحول، فحينما يريد أن يُخْرِج الزكاة، هل يخرج عن النصاب الأول الذي حال عليه الحول فقط، ثم لكل نصاب من الأنصبة الأخرى، له حسابه الخاص، بأن يخرج عن مجموع ما عنده من النصاب الأول، زائدًا من الأنصبة الأخرى التي لم يحُل عليها الحول؟
للمسألة قولان:
منهم من يقول: لكل نصاب حسابه الخاص، وعلى هذا القول يُخرج زكاة النصاب الأول، الذي حال عليه الحول.
والرأي الآخر: أنه يخرج عن كل هذا المال الذي لديه، الذي حال عليه الحول، والذي ما حال عليه الحول.
والذي أختاره هو هذا الثاني؛ لأن ملاحظة كل نصاب لا يجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، هذه قضية تتنافي مع قوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
من الصعب جداً -خاصةً بالنسبة للتجار الكبار- أن يعملوا حساب لكل نصاب، فستتجمع عندهم مئات الأنصبة، إن لم نقل أكثر من ذلك، فيشُقُّ ذلك عليهم، هذا أولاً، والحرج مرفوع بنص القرآن.