من السنة أن المتيمِّم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى، لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه، ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه، فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة، هكذا أَمرنا رَبُّنا فاستجبنا.
فمن لا يرى التتريب لا ينبغي له أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب: في مثل الصخرة التي قلناها -آنفاً-، والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك، المهم أنه مسح بالجدار، تيمم بالجدار، أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع.
(الهدى والنور/٤٣٨/ ٥٠: ٤٥: ٠٠)
جواز صلاة أكثر من صلاة بالتيمم الواحد ما لم يُحْدِث أو يوجد الماء
عن ابن عباس:«من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى». موضوع.
[قال الإمام]:
فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا، بل قد روى عنه خلافه، كما ذكره ابن حزم في «المحلى ٢/ ١٣٢» يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء، وهذا هو الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم، وانظر «الروضة الندية ١/ ٥٩».
السلسلة الضعيفة (١/ ٦١٢ - ٦١٣).
[من وجد الماء ولكنه خشي خروج الوقت باستعماله فهل يتيمم؟]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: