للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة.

واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام».

وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال «بالحاء» الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: «الصحيح أنه موقوف» كذا في «المجموع» «٣/ ٧٠ - ٧١» ثم قال: «واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر، والله أعلم».

[الثمر المستطاب «١/ ١٠٨»].

[النائم عن الصلاة والناسي لها لا تسقط عنه الصلاة أما من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها]

كان - صلى الله عليه وسلم - في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال: «إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» «٥٨/ ١» عن عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: فذكره.

فقه الحديث: وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه الصلاة، وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها. ودلت زيادة أنس رضي الله عنه، على أن ذلك هو الكفارة، وأنه إن لم يفعل فلا يكفره شيء من الأعمال، اللهم إلا التوبة النصوح. وفي ذلك كله دليل على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>