للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبرى, فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لاسيما وقد ورد في البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم سالماً مولى أبى حذيفة في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش. نعم الحديث الذى قبله ظاهر الدلالة على ما ذكره المؤلف, والله أعلم. [إرواء الغليل تحت حديث رقم (٥٢٠)]

صحة إمامة الغلام إذا كان حافظاً

- قال ابن مسعود: (لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود) , وقال ابن عباس: (لا يؤمن الغلام حتى يحتلم) , رواهما الأثرم, ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه ... [قال الإمام]: لم أقف على إسنادهما. لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة, وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث «٢١٠» , ففي هذا رد لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام, قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم. ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين, وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته, ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم المرفوع, والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مردود, لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي, ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة, انظر «فتح الباري» «٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦ و ٨/ ١٩».

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٥٣٢)]

<<  <  ج: ص:  >  >>