للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذاك الذي عاش غير متختم، وشرحت لك أن هذا الذي عاش بخاتم له فص وفص وفص، وآخر عاش بخاتم ليس له فَص وفُص وفِص كلاهما سواء، ماذا أشرح لك، الآن وضح لك الأمر، يعني صار في الإعادة إفادة وبس.

(الهدى والنور /٢٤٩/ ٢٧: ٤٦: ٠٠)

[حكم التختم في السبابة والوسطى]

«نهاني أن أتختم في هذه وهذه. يعني: الخنصر والإبهام». شاذ بهذا اللفظ.

[قال الإمام]: في المتن شذوذ ونكارة من وجهين: الأول: قوله: هذه وهذه! وإنما هو: .. أو هذه ... على الشك. والآخر: قوله: يعني: الخنصر والإبهام! والصواب: السبابة أو الوسطى.

فإن قيل: فإذا كان الراوي عاصم شك، ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -: السبابة والوسطى؟ فعلى ماذا العمل؟ فأقول: إلى أن يتبين لنا أيهما أراد - صلى الله عليه وسلم - برواية أخرى أو بحديث آخر؛ فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطاً، فلا يتختم في الوطسى ولا في السبابة. وهو الذي نقله القاري عن النووي: أنه يكره ذلك كراهة تنزيه. والله أعلم.

السلسلة الضعيفة (١١/ ٢/ ٨٦٦)

[جواز التختم في اليمين أو اليسار مع أفضلية اليمين]

«قال الدارقطنى وغيره: المحفوظ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يختتم في يساره».

صحيح.

وفيه أحاديث:

الأول: عن أنس قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه, وأشار إلى الخنصر من

<<  <  ج: ص:  >  >>