للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (١).

ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته - التي ميزه الله بها على المرأة - أكبر تشبه بها فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه.

(آداب الزفاف ص ٢٠٧)

[حكم الغناء والضرب بالدف في العرس]

ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف (٢) فقط وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن الربيع بنت معوذ قالت:


(١) ومما لا ريب فيه - عند من سلمت فطرته وحسنت طويته - أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة؟ !
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمة: ويحرم حلق لحيته. كذا في الكواكب الدراري ١/ ١٠١/٢ وروى ابن عساكر ١٣/ ١٠١/٢ عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة.

وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة في مقال تولت نشره مجلة الشهاب في العدد ٤١ من السنة الأولى ثم قام بعض المخلصين من المحبين للسنة والمجاهدين في سبيلها على نشرها في رسالة لطيفة للطباعة والنشر في بغداد وقد ذكرت فيها نصوص العلماء في تحريم الحلق نقلا عن الأئمة الأربعة فمن شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليها.
ولا تغتر أيها الأخ بكثرة المبتلين بهذه المخالفة وإن كان فيهم بعض من ينسبون إلى العلم فإن العمل بما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدى والنور فالجهل خير منه ولا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع التيار بمثل قول بعضهم:
إن إعفاء اللحية ليس من أمور الدين بل من شؤون الدنيا التي يخير فيها المسلم!
يقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية من الفطرة كما قال - صلى الله عليه وسلم - على ما رواه مسلم وغيره والفطرة لا تقبل التغيير شرعا كما قال عز وجل: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} فاللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
(٢) بضم الدال وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر ««فتح».

<<  <  ج: ص:  >  >>