للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح «فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (١) وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد (٢) عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما».

(آداب الزفاف ص ١١٩)

كفارة من جامع حائضاً

من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (٣).

(آداب الزفاف ص ١٢٢)


(١) أي: تغير.
(٢) أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"
(٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" ٢٥٦ وكذا وافقه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" ٢٦:
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"

وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" ١/ ٢٤٤ وقواه.
قلت: ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث، وإن كان سنده ضعيفًا، والله أعلم. ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>