(٢) أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" (٣) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" ٢٥٦ وكذا وافقه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" ٢٦: "سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء"
وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" ١/ ٢٤٤ وقواه. قلت: ولعل التخيير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث، وإن كان سنده ضعيفًا، والله أعلم. ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم تغتسل.