للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكيل على عقار يطلب من المستأجرين مالاً غير الإيجار فهل يحل له ذلك؟

مداخلة: فيه قضية، أن فيه إنسان عنده بنى عمارة ووكل إنسانًا أن يُؤَجِّر هذه العمارة، فجاء له مستأجرين اثنين ثلاثة أربعة على شأن يأخذون العمارة كلها يؤجرونها، فالوكيل قال: أيوة يعني: عندما أنت تأتي تدفع لي مبلغًا معينًا من المال وأُعطيك العمارة أؤجرها عليك؟

الشيخ: يعني: مبلغ من المال لجيبه هو؟

مداخلة: نعم، له نعم.

الشيخ: إيه.

مداخلة: يجوز أُعطيه وآخذ العمارة؟

الشيخ: ما يجوز إلا بعلم صاحب العمارة.

مداخلة: بعلم صاحب العمارة؟

الشيخ: أيوه، يعني: بعلم الموكِّل لذاك الوكيل.

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم.

مداخلة: جزاك الله خيرًا شيخنا.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ٣٢٣/ ٠٨: ٤٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>