ذكر الإمام من آداب المساجد:«أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبا لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» وفي لفظ: «فلا يجلس حتى يركع ركعتين [ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته]». [صحيح].
والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد لأنه في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهى عن الجلوس قبل الصلاة وذلك يفيد التحريم وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا ابن حزم منهم فإنه صرح في «المحلى» بأنها سنة وهو قول الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن الأمر فيه للندب واحتجوا على ذلك بأدلة لا تنهض بما ادعوه وقد ساقها المحقق الشوكاني وتعقبها مبينا عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب من ذلك على سبيل المثال قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رآه يتخطى:
«اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة. قال الحافظ:
«كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر». قال الشوكاني:
«ولعل وجهه أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها».
وهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه فانظر تفصيل ذلك في «نيل الأوطار».
«وهذه الصلاة تعرف ب «تحية المسجد» وهي لا تفوت بالجلوس ولو بدون عذر النسيان ونحوه، يدل لذلك سبب ورود الحديث فقال أبو قتادة رضي الله عنه:
دخلت مسجد رسول الله بين ظهراني الناس قال: فجلست فقال رسول الله: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ » قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال ... فذكر الحديث». [صحيح].