للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاسر الرأس مرة؟]

السائل: بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى حاسر الرأس مَرَّة؟

الشيخ: أنا لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى، وأستطيع أن أقول صلى كثيرا، لا لا أستطيع أن أقول صلى، أو ما صلى لأن سؤالك من حيث لفظه مُطْلق، لكن من حيث المتلفظ له مُقَيَّد، فإن كنت تقصد.

السائل: هو كذا يعني، واخذ بالك يا أستاذ؟

الشيخ: واخذ بالي، ولذلك أنا أقول: اللفظ كذا والقصد كذا، القصد من السؤال: هل صلى يوما حاسر الرأس وهو غير محرم، هذا في الوضع الطبيعي، وفي هذا القيد لا أستطيع أن أقول صلى أو ما صلى؛ لأنه لا يوجد لدينا نص يُثْبِت أو ينفي، اللهم إلا حديثا يرويه «أبو الشيخ» في «أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بإسناد ضعيف جدًا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كان في سفر، كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي إليها.

فإذًا: هذا النص لو صح، كنا نستطيع أن نقول: صلى أحيانا حاسر الرأس متسترا بقلنسوته، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، فهو في حكم المعدوم.

بل الحديث الضعيف سنده، فيما صرح به الإمام الحافظ ابن حبان هو في حكم العدم، فكيف إذا ما اشتد ضعفه؟ ! فحينئذٍ نحن نقول بما سمعت، لا نستطيع أن نقول صلى أو ما صلى.

أما في حالة الإحرام بحج أو عمرة فهذا أمر معروف واضح ولكن هنا شئ غير واضح، وهو: أن كثيراً من أنصار السنة عندكم، ومن أنصار البدعة في بعض بلاد المغرب سبحان ربي، يحتجون بعدم استحباب على الأقل بعدم استحباب ستر الرأس في الصلاة، قياسا على المُحْرِم بالحج أو العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>