للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين [فيلبس الخفين] (١). وقال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (٢). ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى.

٤ - وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولوفي بيته كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين.

٥ - وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام.

[مناسك الحج والعمرة ص ١٢ - ١٣]

[الإحرام ونيته]

٦ - فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما فإذا لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا.

٧ - ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبية مثل قولهم: اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني ... لعدم وروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا مثل التلفظ بالنية


(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: "وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء".
(٢) متفق عليه صحيح أبي داود "١٦٠٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>