«اللهم صلِّ على محمدٍ عبدِك ورسولِك؛ كما صليت على [آل] إبراهيمَ.
وباركْ على محمدٍ [عبدِك ورسولِك]، [وعلى آلِ محمدٍ]؛ كما باركتَ على إبراهيمَ، [وعلى آلِ إبراهيمَ]».
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٢٤)]
[صيغة سادسة]
«اللهمَّ صلِّ على محمدٍ، و [على] أزواجِهِ، وذرّيّتِه؛ كما صليتَ على [آلِ] إبراهيمَ.
وباركْ على محمدٍ، و [على] أزواجِهِ، وذرّيّتِه؛ كما باركتَ على [آلِ] إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيد».
قال الحافظ:«واستدل بهذا الحديث على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ لسقوطها في هذا الحديث. وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته، أو أزواجه وذريته. وعلى تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم الوجوب:
أما على الأول؛ فلثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث، وليس في هذا الحديث المنع منه؛ بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ: «صل على محمد، وأهل بيته، وأزواجه، وذريته».
وأما على الثاني؛ فواضح. واستدل به البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت، وأيده بقوله تعالى:{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ}».
قلت: استدلال البيهقي صحيح - كما بين ذلك ابن القيم في «الجلاء»«١٤٤».