للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نأتي الآن بدل العملة الفضية عندنا عملة معدنية، نجي يقولوا عنها نحاس حديد .. إلخ.

فما دام اختلف الجنس عندنا عملة ورقية هي عملة ذهبية مُقَدَّر لها، صح أم لا؟ هذه العملة الذهبية أشتريها بالفضة، جاز التَفَاضُل أم ما جاز؟

مداخلة: جاز.

الشيخ: طيب، ما عندنا فضة، عندنا نقل عندنا حديد، يجوز التفاضل أم لا؟ يجوز، قلت أنا آنفاً للأستاذ فلان من باب أولى، لأنه اختلف الصنفان، لكن عملة ورقية بعملة ورقية التي نَبُحّ صوتنا ونحن نُكرر فيها، أن هذا ما يجوز إلا لضرورة، وطالما قلنا: يا أخي لا يمكن إلا لضرورة، لأنه يأتي الرجل السعودي عنده عملة سعودية، يريد يشتري بضائع هنا، يريد يشتري بصل بقدونس ما يقدر، إذاً: يُريد يصرف، لكن يقعد كما يفعل التجار اليوم نزلت العملة اللبنانية ركضوا واشتروها، تَحَسَّن الوضع في لبنان قليل عرضوها في السوق، والعراق وسوريا هكذا، عملة بعملة، ورق بورق، هذا دائماً نُدَندن حولها أن هذا ما يجوز المتاجرة بها إلا صرف للضرورة، أما والله أنا ما أذكر أنه وُجِّه إليّ سؤال بهذا التحديد إطلاقاً إلا هذه المرّة.

(الهدى والنور /٣٠٠/ ٤٥: ١٤: ٠٠)

[إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة]

السائل: إذا ثبت أن الدينار الأردني لا يدعمه الذهب فقط بل تدعمه أمور أخرى هل يبقى الحكم على بيع العملة بالحرمة؟

الشيخ: هذا كلام يعني لا أستطيع أن أجاوب عليه لأنني سلفي ولعلك مثلي أيضاً سلفي ومن مذهب السلف ألا يكلف العالم نفسه في الإجابة على الفرضيات فإذا كانت هذه القضية قضية واقعية فينبغي أن أفهمها وأن أقتنع بها ثم أن أجيب

<<  <  ج: ص:  >  >>