للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاهلية (١) - فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة (٢) فنزل بها.

٥٩ - حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ف [ركب حتى: د مج] أتى بطن الوادي (٣).

[خطبة عرفات]

٦٠ - فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا [و: مج جا] [إن: د مي مج هق] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي [هاتين: مج جا] موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث [ابن عبد المطلب: د هق]- كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل -، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله (٤)، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان [ة: د شا مج هق] الله (٥)، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٦)، و [إن: د مي مج هق] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه (٧)،


(١) معنى هذا قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم. ولا يتجاوزه. فتجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. نووي.
(٢) قال النووي: هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات.
(٣) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء. وليست من عرفات. نووي.
(٤) معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» والمراد بالوضع الرد والإبطال.
(٥) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. فليراجعها من شاء في " الترغيب والترهيب؟ «٣: ٧١ - ٧٤» للمنذري و " رياض الصالحين " للنووي.
(٦) في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء».
(٧) المختار في معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي وراجع تمام كلامه في شرح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>