(٢) قال النووي: هذا مجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله فوجد القبة ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات. (٣) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء. وليست من عرفات. نووي. (٤) معناه الزائد على رأس المال كما قال تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» والمراد بالوضع الرد والإبطال. (٥) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. فليراجعها من شاء في " الترغيب والترهيب؟ «٣: ٧١ - ٧٤» للمنذري و " رياض الصالحين " للنووي. (٦) في معناه أربعة أقوال ذكرها في شرح مسلم وقال: إن الصحيح منها أن المراد قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء». (٧) المختار في معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي وراجع تمام كلامه في شرح مسلم.