«من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه». منكر بهذا اللفظ رواه أبو داود «٢/ ١٠٨»، والنسائي «٢/ ٢٣٣»، والدارقطني «٣٠١»، والطبراني في «الكبير»«٦/ ٢٠٧/٦٨٦٠» عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان، على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في «الفتح»«٥/ ٤٩»: «أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن» غير حسن لوجهين: الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في «الروضة»«٢/ ٢٣٩» تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله: «ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف». الثاني: أن الحديث عند أحمد «٥/ ١٠» دون قوله: «ويتبع البيع من باعه»، وقال:«مفلس» بدل: «رجل». رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به. وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في «التقريب»، فأنى لإسناده الحسن؟ !
نعم؛ الحديث صحيح بلفظ أحمد لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة مرفوعا في «الصحيحين» وغيرهما، وقد تقدم في لفظ:«من أفلس ... »، وأما الحديث مع الزيادة التي في آخره، فهو منكر. وقد روي الحديث من طريق آخر عن سمرة بلفظ:«إذا ضاع للرجل متاع ... ». وقد مضى برقم «١٦٢٧». والحديث قال الخطابي في «المعالم»«٥/ ١٨٤»: «هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل، كان له أن يخاصمه فيه، ويأخذ عين ماله منه، ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه».