للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعرف الكحل؟

الملقي: نعم.

الشيخ: آه، مواضع الزينة في الكفين الخضاب بالحناء، تعرفه -أيضاً-؟

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، فسواءً كانت المرأة مكتحلة أو ومختضبة، أو لم تكن مكتحلة أو مختضبة، فيجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، في الآية التالية قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: ٣١] إلى آخر الآية، حتى قال تعالى في آخرها: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١]، أي نسائهن المؤمنات.

فالآن الشاهد أين؟ {أَوْ آبَائِهِنَّ} فغير معقول أن يكون ذلك الحديث صحيحاً؛ لأنه إذا لم يكن في المجلس إلا الرسول وإلا زوجه خديجة، فلماذا لا يدخل المَلَك وقد أباح الله -عز وجل- للمرأة المسلمة أن تُظهر زينتها الباطنة رأسها مثلاً، وذراعيها، بوجود أبيها، بوجود أبيها، هناك لم يكن أب ولم يكن هناك أخ، ومن سائر المحارم الموجودين في سياق الآية، هاه.

فإذاً: هذا الحديث يقال عنه في لغة المُحدّثين: ضعيف سنداً، موضوع متناً. وضح لك الجواب -إن شاء الله-.

(الهدى والنور/٥١٥/ ٤٨: ٠٣: ٠٠)

[ما يجوز كشفه من المرأة]

الملقي: سيدي بالنسبة للأخ، سأل عن عورة المرأة الجائز كشفها ما هو فقط؟ بس ما فهمت الإجابة منك؟ أو ما وصلت إليّ بالنسبة لعورة المرأة إلى المرأة؟ وكذا ذكر ..

الشيخ: طيب يا أخي، ما كنت حاضراً لما قلنا المرأة كلها عورة، إلا مواضع

<<  <  ج: ص:  >  >>