ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم ١/ ٧٧ - ٨٠ ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في «شرح السنة» ٢/ ٤٣ مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». انظر «الصحيحة» ٨٣٤.والله أعلم.
[تمام المنة ص (١١٦)]
[كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه]
[قال الإمام]:
نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.
السلسلة الضعيفة (٦/ ٨).
[جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة]
حديث على رضى الله عنه:«كان - صلى الله عليه وسلم - يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه, وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة. ضعيف.
فائدة: قال الحافظ في «التلخيص، ص ٥١»: «قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة, لأنه ليس فيه نهى, وإنما هي حكاية فعل, ولا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.
وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب بأساً, وذكر في الترجمة