للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم ١/ ٧٧ - ٨٠ ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في «شرح السنة» ٢/ ٤٣ مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». انظر «الصحيحة» ٨٣٤.والله أعلم.

[تمام المنة ص (١١٦)]

[كراهة قراءة القرآن للجنب أما التحريم فلا دليل عليه]

[قال الإمام]:

نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.

السلسلة الضعيفة (٦/ ٨).

[جواز قراءة الجنب للقرآن مع الكراهة]

حديث على رضى الله عنه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه, وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة. ضعيف.

فائدة: قال الحافظ في «التلخيص، ص ٥١»: «قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة, لأنه ليس فيه نهى, وإنما هي حكاية فعل, ولا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.

وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب بأساً, وذكر في الترجمة

<<  <  ج: ص:  >  >>