للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السندي: «هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واسْتِنَانِه، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك؛ فلا تعارض في أحاديث الباب».

وقال ابن القيم «١/ ١٤٤»: «وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٤٥)]

[القراءة في صلاة العيدين]

«كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ أحياناً في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «٨٧: ١٩»، وفي الأخرى: {هَلْ أَتَاكَ} «٨٨: ٢٦»». وأحياناً «يقرأ فيهما بـ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} «٥٠: ٤٥»، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} «٥٤: ٥٥».

قال في «شرح مسلم»: وفي الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسنُّ القراءة بهما في العيدين.

قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. اهـ.

وذهب أكثر العلماء إلى استحباب قراءة: «سَبِّحِ» و «الغَاشِيَةِ» على حديث النعمان وغيره؛ كما في «البداية» «١/ ١٧٠» لابن رشد.

قال: «تواتر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

وقال النووي في «المجموع» «٤/ ١٧ - ١٨» بعد أن ذكر الحديثين: «إن كليهما سنة».

وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فيأتي تارة، بهذا، وتارة بهذا.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٥٠)]

<<  <  ج: ص:  >  >>