السلام أولاً، وخسرتم [المثوبة] التي أرادها الرسول عليه السلام للمسلمين لاتباعهم لهذا الأمر النبوي الكريم ألا وهي الحصول لمغفرة رب العالمين فأرجو أن تلاحظوا أنفسكم وأن تنتبهوا لأخطائكم لعل الله عز وجل يغفرها لكم، هذه هي المسألة الأولى.
(رحلة النور: ١٦ أ/٠٠: ٣٦: ٥٥)
[حرمة مسابقة الإمام بالتأمين]
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري، واللفظ له، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. «صحيح»
[قال الإمام]: ظاهر هذه الرواية أن المؤتم يؤمن بعد فراغ الإمام من قراءة {وَلَا الضَّالِّين} وهذا لازمه أن تأمينه يطابق تأمين الإمام. ولا يتأخر عنه، بخلاف الرواية التالية:«إذا أمن القارئ فأمنوا» ورواه البخاري في «الدعوات» بلفظ: «إذا أمن الإمام فأمنوا» فهذا ظاهره أن تأمين المأموم يقع عقب تأمين الإمام. وبهذا قال بعضهم، وذهب الجمهور إلى الأول، وكل من الأمرين محتمل، لأنه يمكن تأويل الأول فيقال: إذا قال: {وَلَا الضَّالِّين} أي: أمن، لتصريح الرواية الأخرى، ويمكن تأويل هذه بأن المراد إذا أراد أن يؤمن. وبه تأوله الحافظ وغيره، وقد وجدت ما يرجح هذا التأويل من فعل راوي الحديث نفسه، فضلاً عن غيره، ولذلك ملت إليه أخيراً في المجلد الثاني من «الأحاديث الضعيفة»«رقم ٩٥٢» ولكن على المصلين أن لا يسبقوا الإمام بـ «آمين» كما يقع في جماهيرهم، وطالما حذرناهم من ذلك، وعلى الأئمة تذكيرهم.