للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تكرار العمرة لمن اعتمر ثم مكث في جدة]

مداخلة: يقول سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة، ثم نزل ضيفاً عند قريب له في جدة، وأراد أن يُؤَدِّي عمرةً أخرى، فهل يُحْرِم من جدة، أم عليه أن يُحْرِم من ميقاته الذي أحرم منه أول مرة.

الشيخ: لا، هو تكرار العمرة ليس من السنة، وإن كان ولا بد فلا بد أن يأتي الميقات، وهو إذا قيل له ائتي الميقات يقول أَدَّينا العمرة وانتهينا.

لكن الشيء الرخيص يلحقوه بسرعة.

(الهدى والنور /٢٢٩/ ٣١: ١٩: ٠٠)

[من أراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة]

أبو إسحاق: سمعنا قولاً عنك، وإن شاء الله هو ثابت عنك.

الشيخ: وهو؟

مداخلة: وهو أنك لا تجيز لمن أراد أن يأخذ عمرة مرة ثانية أن يخرج إلى الميقات ما لم يكن في حكم عائشة رضي الله عنها، إن كان ميقاته خارج مكة.

الشيخ: تقصد بالميقات، يعني التنعيم؟

مداخلة: نعم التنعيم ...

الشيخ: أنا أقول: إنه لا يُشْرَع لمن حج أن يأتي بالعمرة بعد الحج من التنعيم؛ لأن ذلك لم يكن من عمل السلف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى؛ لأن العمرة بعد الحج وسيلة لصرف الناس عن العمرة المشروعة بين يدي الحج وهي عمرة المتعة، فإن الناس يستروحون إلى العمرة بعد الحج؛ لأنه لا يكلفهم لا مادةً ولا صياماً، ويظنون أنه حينما يعود إلى بلده يعود وقد جمع الله له بِسَفْرةٍ واحدةٍ بين حج وعمرة، هذا إنما يصح أن يقال في عمرة الحج، وليس في عمرة الحائض. واضح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>