للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: ولو بعد التسليمة الأولى.

الشيخ: انتهى الأمر.

(الهدى والنور /٦٢٢/ ٣٧: ٢٥: ٠٠)

(الهدى والنور /٦٢٢/ ٠٠: ٣٧: ٠٠)

إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تَذَكَّر أنه بغير وضوء

السائل: إذا أكمل الرجل صلاته، ثم بعد ذلك تذكر أنه بغير وضوء، هل يُعيد الصلاة أم لا يُعيدها؟

الشيخ: يعيد.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٤٦: ٣٤: ٠٠)

[إذا فقد الماء وعلم أنه سيحضر في الصلاة التالية فهل تؤجل الصلاة وتجمع مع الثانية]

السائل: في الحضر: إذا فُقِد الماء وعُلم أن الماء سيحضر عند الصلاة الثانية، يعني على مثال أستاذنا مثلاً: الظهر ما تصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية يعني تحضر والماء يسير، أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها، أم أؤجلها على أساس أنه الآن بيجوز لنا أن نعمل جمع تأخير؟

الشيخ: لا، ما في داعي للتأخير، يصلي الصلاة في وقتها بالتيمم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور/٩/ ٥٠: ٢.: ١.)

<<  <  ج: ص:  >  >>