للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اليمين على نية المستحلف]

مداخلة: سأل أحد الإخوة: كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض أثاث وما يلزم للبيت يعني: فوق ما يملك، فوق طاقته وهي تدرس وتساعده من مالها، ومن غير طلب منه، ثم ساءت العلاقة بينهما وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال أعطته إياها فيما ذكرت في المجال السابق، وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات، فيقول مثلاً: هل أعطتك؟ إذا رأى أن يتكلم إجابة محددة: نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني: بعضه يسيء له بالكلام أو كذا يتهمه بقلة الأدب فإما: نعم أو لا مع القسم، ويترتب على ذلك يعني: دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان، فالسؤال هنا: إذا أراد أن يحلفه أنها أعطتك أم لا يعني: ماذا يفعل؟

الشيخ: هنا يرد قوله عليه السلام: «اليمين على نية المستحلف» فالحالف هنا أو المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي هنا وحينئذٍ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي، فإذا عرف هذا هو الحكم وحينئذٍ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه مما يعتقد أنه غير مكلف به شرعاً، فلا بد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه.

مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ.

(الهدى والنور /٨٠٤/ ٠٤: ١٦: ٠٠)

[ما هو فقه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: لا تقسم]

مداخلة: يقول السائل: ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم»؟

الشيخ: ما هو تأويل قوله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>