للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: الساعة -مثلاً- أربعة، بيكونوا قد أَذَّنوا العصر.

الشيخ: كويس فإذاً بتصلي في بيتك، بتصلي في بيتك الظهر في وقته، أنت ليش بتتحرجي تؤخري الصلاة، أنا ظننت إنه ما بترجعي إلا بعد العصر، فما دام تجي قبل العصر، ما بيجوز لك تتوضي قبل الأذان وتروحي على البيت وأنتي متوضية ومعك العذر هذا، فأخِّري إذاً صلاتك لترجعي إلى بيتك.

(الهدى والنور/٣٢٨/ ١٨: ٣٧: ٠٠)

[هل السائل الخارج من فرج المرأة بدون مداعبة ولا احتلام ينقض الوضوء؟ مع التعرض للقاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء من أن كل ما خرج من السبيلين ناقض]

مداخلة: بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم لا، أم أنه يوجب الغسل لها، علماً أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام؟

الشيخ: هذا السائل قولاً واحداً لا يُوجِب الغسل، والقول الراجح أنه لا يُوجِب الوضوء، لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل الذي يُعْرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية، لا دليل على أنه ينقض الوضوء، فلو كانت متوضئة فهي تصلي، ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها، وإن رأت شيئاً من هذا السائل، واضح؟

مداخلة: واضح. ولكن هناك سؤال.

الشيخ: طيب.

مداخلة: ضمن هذا السؤال. ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟

الشيخ: بلى، ولكن يجب أن نعلم أن ما يُذْكَر في بعض كتب الفقه من نواقض الوضوء «كل ما خرج من أحد السبيلين» هذه الكلية لا أصل لها في الإسلام

<<  <  ج: ص:  >  >>