للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلف، فالمسلم القانت مخير بين أن يقنت قبل الركوع وهذا أحب إلينا لأنه ثابت عن نبينا، وله أن يقنت بعد الركوع وهو جائز لدينا؛ لأنه ثابت عن بعض سلفنا.

(فتاوى جدة - ١/ ٠٠: ١٩: ٢٤)

[هل ثبتت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوت الوتر]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٦٦:

وهذا الدعاء من تعليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يزاد عليه، إلا الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

وقال في أصل الصفة:

«تنبيه»: زاد النسائي من طريق أخرى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عُقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي به، قال في آخره: «وصلّى الله على النبي الأمي».

وهذا إسناد ضعيف. وإن قال النووي في «المجموع» «٣/ ٤٩٩»: «صحيح أو حسن».

فقد تعقبه العلماء، وبيَّنوا وهمه في ذلك؛ قال الحافظ في «التلخيص» «٣/ ٤٣٠» - بعد أن نقل كلامه هذا -: «قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع؛ فإن عبد الله بن علي - وهو: ابن الحسين بن علي - لم يلحق الحسن بن علي.

وقد اختُلف على موسى بن عقبة في إسناده». ثم بين هذا الاختلاف.

ثم ذكر أن يحيى بن عبد الله تفرَّدَ عن موسى بقوله: «عن عبد الله بن علي»، وبزيادة الصلاة فيه.

قلت: ويحتمل أن يكون عبد الله هذا هو غير عبد الله بن علي بن الحسين بن علي.

وقد أشار إلى هذا الحافظ في «التهذيب» «٥/ ٣٢٥» بقوله في ترجمة عبد الله هذا: «وأما روايته عن الحسن بن علي؛ فلم تثبُت، وهي عند النسائي، فإن كان هو صاحب الترجمة؛ فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات

<<  <  ج: ص:  >  >>