هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كَبَّر للصلاة سكت هنيهة، فقلنا: يا رسول الله! ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»، وذكر الدعاء بتمامه.
إذاً: السكتة الطويلة تُلفت الأنظار، وتُحَفِّز الهمم لتعرف ما وراء هذه السكتة، ولذلك تَوَجَّهوا بالسؤال إلى الرسول -عليه السلام- فأجاب بأني أقرأ دعاء الاستفتاح.
فلو كان الرسول يسكت -أيضاً- أخت هذه السكتة، بعد قراءته الفاتحة والتأمين عليها، كانوا أيضاً يقولون له: أرأيت سكوتك بعد الفراغ من القراءة، أو قبل الركوع، ماذا تقول؟ لكن لا يوجد شيء من هذا إطلاقاً.
فعلى الرغم من أنه الأصل: أنه لو وقعت سكتة طويلة تُلفت الأنظار، أن الدواعي تتوفر لنقل هذه السكتة، مع أنها لم تُنْقل.
فقياساً على سكتته عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام.
نقول: إن هذا دليل أنه عليه السلام ما كان يسكت هذه السكتة الطويلة.
الخلاصة: أن السؤال نظري ما هو عملي، إلا في حالة: إذا ابتُلينا بإمام يرى أن هذه السكتة مشروعة، حينئذٍ: نحن نهتبلها فرصة، ونقرأ الفاتحة، وليتهم إذ سكتوا، سكتوا سكتة طويلة بحيث يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة بتمامها، لكن ما أذكر أبداً أنني تمكنت من قراءة الفاتحة بتمامها، فإذاً: هم يسكتون، ولا يسكتون.
(الهدى والنور /٤٨٥/ ٠٩: ٣٠: ٠٠).
[حكم السكتة بعد الانتهاء من الفاتحة]
مداخلة: هل يجب على الإمام بعد قراءة الفاتحة أن ينصت حتى الذي خلفه يقرأ، وبعد ذلك يبتدئ القراءة؟