للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذبح نصاً: في اليوم السابع، هناك حديثان يمكن تقوية أحدهما بالآخر، بأنه يذبح في الرابع عشر أو في الواحد والعشرين وهذا أوسع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تساهل متساهل بالمبادرة إلى العق في هذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك أن يقضي ما فاته؛ لأن الأمر موقوت كالصلاة، أما المعذور فله حكم آخر، وكل إنسان يدرس عذره، ويأخذ حكمه، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

(الهدى والنور /٢٠٨/ ٥٠: ٤٢: ٠٠)

(الهدى والنور /٢٠٨/ ٥٤: ٥٦: ٠٠)

[لا تجزي عقيقة بغير غنم]

عن عطاء قال: قالت امرأة عند عائشة: «لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا، قالت عائشة: لا، ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة».

[قال الإمام]: إنه صريح في أنه لا تجزي العقيقة بغير الغنم.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٤٩٠).

[حكم ذبح عجل للعقيقة]

مداخلة: بالنسبة لحكم العقيقة، أخ ربنا معطيه، فيريد أن يذبح مثلاً عجل هل هو جائز مثلاً ..

الشيخ: لا، شاة فقط.

(الهدى والنور / ٧٩٧/ ٣٠: ٤٩: ٠٠)

[هل يجوز العقيقة بالماعز؟]

السؤال: هل يجوز العقيقة بالماعز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>