للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يبدو والله أعلم أنه لا مانع من ذلك ما لم يكن هناك محرم.

(رحلة النور: ٢٩ ب/٠٠: ٣٢: ٠٠)

[حكم لبس العروس للأبيض]

مداخلة: ما حكم لبس العروس كالأبيض في ليلة الزفاف، علمًا يا شيخ بمعرفتنا لكثير من النساء أنهم لا يرتدين الأبيض الخاص إلا في هذه الليلة.

الشيخ: لا مانع من ذلك؛ لأن لكل حالة لبوسها، إلا إذا كان هناك موضوع التشبه بالكافرات أو الفاسقات فهذا شيء ثان سواء كان لباسًا أبيض أو أحمر أو أسود، أما كون خصص العرف لباسًا أبيض في حالة الزفاف ولم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل فلا شيء في ذلك.

(رحلة النور: ٢٩ ب/٠٠: ٣٢: ٢١)

[حكم حضور الأفراح التي فيها منكرات]

مداخلة: بالنسبة للأفراح أن يكون أشخاص يلعبون بلوت ويشربون شيشة، هل نجيب الدعوة .... ؟

الشيخ: ما يجوز، {فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: ٦٨].

مداخلة: نقاطعهم ..

الشيخ: هه، لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت يكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.

مداخلة: وإذا لم تستطع لا تذهب.

الشيخ: نعم.

(فتاوى جدة (٥) /٠٠: ٥٠: ٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>