للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أظنه غير صحيح، هو في أحكام الجنائز، ما صح هذا (١).

(الهدى والنور /٨١٢/ ٢٠: ٢٢: ٠٠)

[الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت]

[قال صديق خان]:

«ويجب تكفينه بما يستره»: لأمره - «- صلى الله عليه وسلم -» - بإحسان الكفن؛ كما في حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»؛ وهو في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي قتادة، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن.

[فعلق الألباني]:

بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في «المسند» «٣/ ٢٩٥» عن جابر: أن النبي «- صلى الله عليه وسلم -» خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي «- صلى الله عليه وسلم -» أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن ... » الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم.

التعليقات الرضية (١/ ٤٣٤)

حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف

«لما وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]». ضعيف.

هذا، وروى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال: فرفعنا عنه اللبن،


(١) انظر «أحكام الجنائز» «ص ٨٥»: قال الشيخ هناك: لا يصح إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>