للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم كسب الحجام]

قال الحافظ في «الفتح»: «وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد؛ فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حديث محيصة».

[قال الألباني]:

وهذا هو الحق، وكيف يصح حمل النهي على التنزيه؛ مع التصريح بأن كسب الحجام سحت كما تقدم؟ !

التعليقات الرضية «٢/ ٤٤٦»

[أجرة الحجامة]

مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحجامة وأجرها، في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أُجرة الحجامة وقال: «كسب الحجام خبيث». وفي حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أجرةً للحجَّام، فهل واحد يشتغل بالحجامة وما يأخذ أُجرة وإلا كيف؟

الشيخ: نحن لا نقول حرام، نحن نقول كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - خبيث.

مداخلة: طيب، الله سبحانه وتعالى قال: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧].

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: فالله حَرَّم الخبائث؟

الشيخ: ما هي الخبائث المحرمة في الآية؟

مداخلة: يعني هنا نقيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>