قال الحافظ في «الفتح»: «وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد؛ فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حديث محيصة».
[قال الألباني]:
وهذا هو الحق، وكيف يصح حمل النهي على التنزيه؛ مع التصريح بأن كسب الحجام سحت كما تقدم؟ !
التعليقات الرضية «٢/ ٤٤٦»
[أجرة الحجامة]
مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحجامة وأجرها، في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أُجرة الحجامة وقال:«كسب الحجام خبيث». وفي حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى أجرةً للحجَّام، فهل واحد يشتغل بالحجامة وما يأخذ أُجرة وإلا كيف؟
الشيخ: نحن لا نقول حرام، نحن نقول كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - خبيث.
مداخلة: طيب، الله سبحانه وتعالى قال:{وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}[الأعراف: ١٥٧].