للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبخاصة إذا كان من العشرة المبشرين بالجنة بل فهم الخلفاء الراشدون فلم يبق هنا [عذر لمن] يعلن التردد في قبول هذه الرخصة، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وفي رواية أخرى: «كما يكره أن تؤتى معاصيه» فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص فيه الشارع؛ لأن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى.

(رحلة النور: ١٧ أ/٠٠: ٠٤: ٠٨)

[هل يشرع المسح على النعلين؟]

مداخلة: المسح على النعلين هل يصح؟

الشيخ: يصح المسح على النعلين مطلقًا، كما يصح المسح على الخفين مطلقًا، كما يصح المسح على الجوربين مطلقًا، وكل من جاء بقيد يعود إلى البحث السابق، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد، فحينما جاء عن الرسول عليه السلام المسح على الخفين متواترًا لم يجز أن يشترط أي شرط كأن يكون مثلًا غير مخرق، وقد يغالي بعضهم كأن يقول مثلًا: من جلد الحيوان الفلاني، كل هذا تصنع وتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف.

قلنا: إن الأحاديث التي جاء في المسح على الخفين، وفي المسح على الجوربين، وفي المسح على النعلين، أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي، لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفًا لم يجز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت، أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفًا: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها» وجب الوقوف عن هذا القيد.

أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينهما من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين، فجاء عن

<<  <  ج: ص:  >  >>