للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بيّن من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم: «ولا يؤمن الرجل في أهله» وفي أخرى له «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه» فهذا حجة على ابن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. انظر الشوكاني «٣/ ١٣٤».

أحكام الجنائز [١٢٨].

[إذا لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب المعروف]

فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحوط بالامامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله - صلى الله عليه وسلم -:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما، لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.

ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة:

«أنهم «يعني قومه» وفدوا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام، وعليّ شملة لي.

قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا.

أحكام الجنائز [١٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>