للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كيف؟

مداخلة: إن علم فيما بعد، بعد صلاته.

الشيخ: لا، ما عليه، إلا إذا كان يعلم من قبل، أنا أجبتك على الاحتمالين، إن كان لا يعلم فما عليه إعادة، أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من إعادة.

(الهدى والنور /٣٤٧/ ٣٢: ١١: ٠٠)

[من صلى مكشوف الظهر]

مداخلة: رجل صلى مكشوف الظهر، صلاته مقبولة أم يعيدها؟

الشيخ: مكشوف الظهر.

أي نعم مقبولة، ما دام سَتَر الكتفين، لكن الأَوْلَى أن يستر بدنه كله.

(الهدى والنور /٣٨٧/ ٠٤: ٢٨: ٠٠)

[حكم كشف المنكب في الصلاة]

الشيخ: يا إخواننا: هناك خطأ شائع أينما سِرْنا وحيثما أقمنا في موسم الحج أو العمرة، نرى عادةً شائعةً عند أكثر الحجيج، وبخاصة من كان منهم من الأعاجم أو من الأعراب الذين لم يؤتوا فقهاً وعلماً، إنهم يتعمدون كشف المنكب فتراهم مع الأسف يمشون هكذا تحت أشعة الشمس، يظنون أن هذا الأمر من مناسك الحج.

وهم يقعون في أمرين، يخالفون بهما قول الرسول عليه السلام، وهذا أيضاً نؤجله، والقصد الآن استروا مناكبكم، ولا تكشفوا منكباً، هذا المنكب إنما يُكْشَف عندما يبدأ الإنسان بالطواف، والآن استووا وتهيؤوا للصلاة ..

(الهدى والنور /٤٠٩/ ٥٧: ٠٧: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>