للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة، هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم، وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإن لهم البحوث الكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الافاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحجة البالغة» «١/ ١٩٢»: «كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد - صلى الله عليه وسلم - الفساد، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي».

ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوي» «٢/ ١٨٦».

أحكام الجنائز [٢٨٥]

[حرمة إيقاد السرج عند القبور]

[من محرمات القبور]: إيقاد السرج عندها.

والدليل على ذلك عدة أمور:

أولا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

رواه النسائي وأبن خزيمه في «صحيحه» بسند صحيح.

ثانيا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة «٤٢ ص ٦٤».

ثالثا: أن فيه تشبها بالمجوس عُبَّاد النار، قال ابن حجر الفقيه في «الزواجر»

<<  <  ج: ص:  >  >>