للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تكفين الميت]

وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة: « ... وكفنوه ... ».

أحكام الجنائز [٧٦].

الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت، ولو لم يخلِّف غيره

- والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الأرت قال: «هاجر نا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شئ، «وفي رواية: ولم يترك» إلا نَمِرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ضعوها مما يلي رأسه «وفي رواية»: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر (١)، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي: يجتنيها».

أحكام الجنائز [٧٦].

[ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدن الميت]

وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قُبض فكُفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن


(١) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>