أخرجه الطحاوى «٢/ ٤٠٥» وأحمد «٥/ ٥٣ ـ ٥٤» وهو صحيح أيضا.
وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:«أنه رأى النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى, فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً».
أخرجه البخارى وأبو داود «٨٤٤» والنسائى أيضا والترمذى «٢/ ٧٩» والطحاوى والدارقطنى «١٣٢» والبيهقى.
وقال الترمذى:«حديث حسن صحيح».
وصححه الدارقطنى أيضاً.
فائدة: هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة, وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعى, وعن أحمد نحوه كما في «تحقيق ابن الجوزى»«١١١/ ١» , وأما حمل هذه السنة على إنها كانت منه - صلى الله عليه وسلم - للحاجة لا للعبادة وأنها لذلك لا تشرع كما يقوله الحنفية وغيرهم فأمر باطل كما بينته في «التعليقات الجياد, على زاد المعاد» وغيرها, ويكفى في إبطال ذلك أن عشرة من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث أبى حميد, فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - وهذا بين لا يخفى والحمد لله تعالى.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٣٦٢)]
[جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن جلسة الاستراحة
قوله:«وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك. .. » ثم ساقه.