للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل تسقط النفقة للزوجة عن الزوج بدفعها من قبل الدولة]

مداخلة: شيخ عندنا كذلك بعض الأسئلة وهي يعني تهم بعض المسلمين في أستراليا.

الشيخ: في أستراليا، تفضل.

مداخلة: فلو تَكَفّلت الدولة بدفع النفقة للزوجة، فهل تجب بعدها على الرجل، علماً بأن الزوجة تطالب زوجها بنفقة.

الشيخ: بنفقة.

مداخلة: أي نعم، يعني: الدولة الأسترالية هناك تدفع أموال الأمهات عموماً، وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد.

الشيخ: هو الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة، وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع مسْقِطاً لحق الزوجة على زوجها من النفقة، ولا نرى للمسلمين أن يعيشوا تحت ظِل وذُلّ الأخذ بالنفقة أو لعطاءٍ ما من الكافر للمسلم لما يوحي به قوله عليه الصلاة والسلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المعطية.

فما أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة.

والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام عظيم، وعدم مبالاتهم بالمخالفة، حتى صارت هذه المخالفة عندهم نسياً منسياً.

وأعني بذلك: إقامتهم تحت سيطرة الكفار، وحياتهم في مجتمع لا يُمثل المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم.

ولذلك: فمن البداهة في مكان أن يترتب من وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة، كما يشير إلى ذلك المثل العربي القديم ألا وهو قولهم: «وهل يستقيم الظل

<<  <  ج: ص:  >  >>