السائل: كنت قد انتهيت من صلاة العشاء ثم جاء بعض الإخوة ليصلوا العشاء، فأردت أن أُصلِّي معهم تطوعاً، فهل أُتَمِّم أربعاً بنية التطوع، أم أُصلي اثنتين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»؟
الشيخ: لا، هذا في أمر عارض، يُصلِّي معهم أربعاً، ولكن المسألة ينبغي النظر إليها من زاوية أخرى، وهي:
هل هو كان صلاته في المسجد، أم في غير المسجد؟ لأن الحكم يختلف.
إن كان في المسجد، فلا يجوز تكرار الجماعة.
وعلى هذا: فلا يجوز أن يُعيد هو وراء هؤلاء الذين يَعْقِدون جماعةً ثانية في مسجد له إمام راتب، وله مؤذن راتب.
أما إن كان وقع ذلك خارج المسجد، في الدار، في العراء، في محل العمل، في التجارة إلى آخره ... فالجواب كما قلنا، إنه يصلي معهم أربعاً.
السائل: يمكن يا شيخ في أمريكا، حتماً في المسجد حاصل هذا الشيء، هناك الناس لا يملكون أوقاتهم كما هنا، ممكن هؤلاء الذي جاؤوا يصلوا الجماعة الثانية، ما يقدروا يصلوا مع الجماعة الأولى مطلقاً؟
الشيخ: لماذا؟
السائل: بسبب وضعهم هناك، يختلف عن وضعنا هنا بالنسبة للعمل، كلهم عاملون هناك.
الشيخ: بس هذا لا يُبَرِّر لهم، ولا يسوغ لهم تكرار الجماعة في المسجد.
السائل: لأنه عندنا هنا في بلادنا، وفي باقي البلاد الإسلامية، ربما يتساهلون