للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام أقر هذا الرجل بمفارقة الإمام الذي ائتم به لعذر يتعلق بأمر مادي ألا وهو تعبه وعمله في النهار، فمن باب أولى أن يقدم أو أن يجد لهذا المصلي عذراً، وهو يريد أن يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى أهل العلم هناك.

فأنا لم أقل إنه لم يأمره ولماذا لم يأمره، فجهة الصلاة أنا ما تعرضت لهذا، أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل لما قال؛ لأنه كان معذوراً.

وكل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاصة، وهي في أن صلاة الخوف ركعة، ولا يوجد في الصلوات الخمس صلاة في ركعة واحدة، لكن استشهادي أنه جاءت الطائفة الأولى وَصَلَّت خلف الرسول هذه الركعة التي هي صلاة الخوف، ونووا المفارقة علماً بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول كلامي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بطائفة ركعة ويسلم، ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم، يصلي بطائفة ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ويسلم كل هذه صور أنا أشرت إليها آنفاً، لكن موضع الشاهد: أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائماً حتى تأتي الجماعة الثانية، فموضع الاستشهاد فقط: نية المفارقة.

أضف إلى هذا شيئاً لم أذكره: ليس عندنا في الشرع ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه وهو: هذا المقتدي الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعاً ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل، فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون إن شاء الله نوراً على نور.

(الهدى والنور / ٩١/ ٤١: ٣: .. )

[ماذا يفعل من لم يصل المغرب إذا اقتدى بمن يصلي العشاء؟]

السائل: جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حينما وصل المدينة وجد أن العشاء سوف يؤذن العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم أقام

<<  <  ج: ص:  >  >>