للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم».

قلت: فتبين أنه لا دليل في الحديث على ما ذكره المؤلف ثم إن صنيعه يشير إلى أنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من القمح دليل غير ما جاء في حديث أبي سعيد من تعديل معاوية مدين من القمح بصاع من تمر وليس الأمر كذلك بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحها حديث عروة بن الزبير:

«أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به».

أخرجه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين.

وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا كما قال ابن القيم في «الزاد» وقد ساقها فيه

فليراجعها من شاء وخرجتها أنا في «التعليقات الجياد».

فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات» ص ٦٠ وإليه مال ابن القيم كما سبق وهو الحق إن شاء الله تعالى.

[تمام المنة ص «٣٨٦»]

[ما هي مصارف زكاة الفطر؟]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان: «مصرفها»: «مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء}».

قلت: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع بل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>