للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً: هذه قيمتها اعتباريه، وقيمتها بالنسبة للذهب المقدر لها، وإحنا بنشوف كل يوم بسعر، فاللِّيرة السورية، مثلاً لما جيت أنا إلى البلاد كانت عشر ليرات سورية تساوي ديناراً- أي نعم - الآن تساوي ربع دينار- الله أكبر-.

فما دام أنها ليس لها قيمة ذاتية قيمتها الذهب المقدر لها، هي الآن بترتفع وترخص، لما بتغلى إلخ كأنما بيع الذهب بالذهب.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا، على التساوي، مثلاً بمثل،

نعم.

السائل: لهذا السبب: لا أرى المتاجرة بالغالي والرخيص.

(الهدى والنور/ ٦/ ٥٤: .. : .. )

[المتاجرة بالعملات النقدية]

مداخلة: الآن سمعنا منكم فتوى تقول: [أنه لا يجوز التجارة بالعملة] اشترينا بعض العملة، فلما اشترينا سمعنا الفتوى وقفنا الشراء ووقفنا البيع.

الآن عندنا أموال كنا اشتريناها [ثم تدهور الأمر كثيراً] فهل نبقي ما معنا أم نبيع ونخلص.؟

الشيخ: لا تبيع وتخلص؛ لأنه ما تدري ما يفعل الله، يجوز أن يزداد التدهور أو يقف أو يتحسن الأمر.

أنت فهمت الفكرة التي نحن نحملها، وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة؛ لأن هذه عملة ورقية لا قيمة لها .. قيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديماً.

فالمتاجرة بها هو أشبه -وبخاصة في هذا الزمان- بالمقامرة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>