للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة؟

السائل: طيب في مسألة، رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة، فهذا المبلغ قبل ما يجي، قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال، كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة حصل على المال، فهل على هذا المال زكاة أو ما حكم هذا المال؟

الشيخ: هذا المال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولوحالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن يُخْرج زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق للفقراء والمساكين، فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه بسبب أو آخر، فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.

السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائبًا عليه، فلما جاءَ هذا المال، يعني أقل من النصاب، عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.

الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، الموضوع أنه حينما كان حبيساً هذا المال.

السائل: نعم.

الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟

السائل: يبلغ، نعم.

الشيخ: طيب، حينما استقرض هذا المال، يطرح من ذاك المال، فهل نقص عن

<<  <  ج: ص:  >  >>