للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لابد، هذا مثله كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين، دين حي ودين ميت، الدين الحي لك على زيد من الناس كذا ألف دينار، فهل تخرج زكاته أم لا؟

إن كان حياً لم ينكره المدين، فعليك أن تخرج زكاته، والذي يتعلق بموضوعنا وبسؤالك هو إذا كان هذا الدين ميتاً فلا تخرج زكاته، لكن إذا أحياه الله لك فيجب أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته، وهذا هو المثال بين يديك الآن.

مداخلة: هو الآن يستلم الأموال على شكل دفعات.

الشيخ: على.

مداخلة: على شكل دفعات، فكيف طريقة الدفع، هل يقسط الزكاة، يعني: كلما يستلم دفعة يعطي جزءًا من الزكاة، أم يبرئ ذمته بالزكاة كاملة ثم ..

الشيخ: هذا يعود إلى استطاعته.

مداخلة: أما في الشرع -مثلاً- ما يلزمه بإخراجها كاملة؟

الشيخ: جوابه حصل في جوابي، يعود إلى استطاعته، فإن كان مستطيعاً لإخراج الزكاة عن الكل فيخرج، وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أليس هذا هو جواب سؤالي؟

مداخلة: قد يكون الأمر ليست الاستطاعة فيها دور،

الشيخ: أنا ما فرضت جواباً، قلت: إن كان وإن لم يكن، ماذا هناك بعد، إن كان مستطيعاً أخرج كل ما عليه، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع.

(الهدى والنور/٤٩١/ ٤١: ٠١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>